للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحلق أو فداوى فعليه فدية يفدي بها إحرامه؛ لأنه يجبر بها ما وقع من خلل في إحرامه (١).

والحكم في هذا: أن المحرم إذا تأذّى بهوامِّ رأسِه أو بالمرض أُبيح له الحلق والمداواة بشرط الفدية، وهذه الفدية على التخيير أيها شاء فعل، كما دل عليه ظاهر الآية (٢)، فالصيام ثلاثة أيام، يصوم حيث شاء من البلاد (٣)، والصدقة إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان، فيكون الجملة فَرَقًا، وهو اثنا عشر مدًّا (٤)، وفي سائر الكفارات لكلِّ مسكين (٥) مدٌّ واحد.

وأصل معنى الصدقة نذكرها في قوله: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧١] إن شاء الله تعالى.


= كتاب الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم، وقال الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٣٠: وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الآية نزلت بسبب كعب بن عجرة، إذ شكا كثرة أذى رأسه من صئبانه، وذلك عام الحديبية، ثم ذكر ٢٨ طريقا للحديث. والوفرة: أعظم من الجمة، وهي: ما جاوز شحمة الأذنين من الشعر، ثم اللمة، وهي: ما ألم بالمنكبين، والصئبان: جمع صؤاب، جمع: صؤابة، وهو بيض القمل، والهوام: واحدها: هامة، وهي الحيات وأشباهها مما يهم، أي: يدب، والهميم: الدبيب، وكنوا عن القمل بأنها هوام؛ لأنها تهم في الرأس، أي: تدب فيه وتؤذي.
(١) "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٦٠، "اللسان" ٦/ ٣٣٦٧ فدي.
(٢) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٣١ - ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٧، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥٠٨، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٢٤.
(٣) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥٠٧، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٢٤ - ١٢٥، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٦٣ خلافًا لقول الحسن وعكرمة.
(٤) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥٠٧، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٢٥، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣.
(٥) ليست في (أ) ولا (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>