(٢) نقله عن ابن الأعرابي في "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٥٦٢. (٣) ينظر في معنى النسك: "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٥٦٢ - ٣٥٦٣، "المفردات" ٤٩٣، "التفسير الكبير" ٥/ ١٦٤، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٦٤، "عمدة الحفاظ" ٤/ ١٩٧. (٤) "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥٠٧، "تفسير البغوي" ١/ ٢٢٣، وقال الرازي في "تفسيره" ٥/ ١٦٤: اتفقوا في النسك على أن أقله شاة لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد الأمور الثلاثة: الجمل، والبقرة، والشاة، ولما كان أقلها الشاة، لا جرم كان أقل الواجب في النسك هو الشاة، قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكره بشاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء، نقله القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٣٦١. وينظر: "الإجماع في التفسير" ص٢٠٤. (٥) وهذا قول علي وإبراهيم النخعي، وروي عن مجاهد، وهو قول المالكية، واختيار الطبري والثعلبي، وقال الحسن وطاوس وعطاء ومجاهد، وهو قول الشافعي: النسك والإطعام بمكة، والصيام حيث شئت، وعلتهم: قياسه على جزاء الصيد، حيث قال الله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]، وإذا كان =