(١) من "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥١٢، وهذا قول علي وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين. ينظر: "تفسير عبد الرزاق" ١/ ٧٦، "تفسير الطبري" ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦، "تفسير ابن أبي حاتم" ١/ ٣٤٢. (٢) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٩، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٢٩ - ١٣١، "زاد المسير" ١/ ٢٠٦، وقد بين الطبري رحمه الله علة قول من قال: إن آخر الثلاثة قبل يوم النحر، أن الله أوجب صومهن في الحج، وإذا انقضى عرفة انقضى الحج، والعلماء مجمعون على حرمة صوم يوم النحر، فإن كان إجماعهم على حرمة صيام لأجل كونه ليس من أيام الحج فما بعده أولى، وان كان لأجل كونه عيدا فما بعده من أيام التشريق في معناه. وقال آخرون: إن آخرهن أيام التشريق=