(٢) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٥٤، "المحرر الوجيز" ٢/ ١٦٢، "التفسير الكبير" ٥/ ١٦٩، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٧٩. (٣) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٥٤، "المحرر الوجيز" ٢/ ١٦٢، "التفسير الكبير" ٥/ ١٧٠، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٧٩، وهذا هو اختيار الطبري. (٤) هذا قول، وهو رجوع اسم الإشارة إلى المتمتع الذي يلزمه الدم أو بدله، والقول الآخر: أن اسم الإشارة عائد إلى التمتع، ولهذا اختلفوا في حكم تمتع المكي، وهل له المتعة أو لا؟ والأول: قال به الشافعي، والثاني: قال به أبو حنيفة. ينظر: "التفسير الكبير" ٥/ ١٧١، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٨٠، "البحر المحيط" ٢/ ٨٠. (٥) "معاني القرآن" للفراء ١/ ١١٨، وينظر: "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٨١، والقول الآخر: أن اللام على بابها، والمعنى: ذلك لازم لمن. ينظر: "الدر المصون" ٢/ ٣٢١. (٦) أخرجه البخاري (٢١٦٨) كتاب البيوع، باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ومسلم (١٥٠٤) كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.