للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرمي، والحلق، والنحر، والبيتوتة بمنى (١).

وقوله تعالى: {مَعْلُومَاتٌ} أي: أشهر مُؤَقَّتَةٌ معينة، لا يجوز فيها ما كان يفعلُه أهلُ الجاهلية من التبديل بالتقديم والتأخير، الذي كان يفعله النَّسَأة الذين أنزل فيهم {إِنَمَا النَّسِىَءُ} الآية [التوبة: ٣٧].

قال ابن عباس في هذه الآية: جعلهن سبحانه للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصلح لأحد (٢) أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (٣).

وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قال: من أراد أن يحرم بالحج لم يصح إحرامه بالحج إلا في أشهر الحج، فإن أحَرْم في غير أشهر الحج انعقد إحرامه عمرة؛ لأن الله تعالى خَصَّ هذه الأشهر بفرض الحج فيها، وجعلها وقتًا للحج (٤).

وعند أبي حنيفة: إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج كُرِه ذلك،


(١) "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥١٨.
(٢) سقطت من (ش).
(٣) رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨ من طريق علي بن أبي طلحة عنه، ورواه الشافعي في "الأم" ٢/ ١٦٩، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٣٤٥، والنحاس في "معاني القرآن" ١/ ١٣٠ من طريق عكرمة، ورواه البخاري معلقا ٢/ ١٨٣ معلقا مجزوما به، ووصله ابن خزيمة في "تفسيره" ٤/ ١٦٢، والحاكم في "تفسيره" ١/ ٦١٦، وصححه، من طريق مقسم، عن ابن عباس بنحوه مختصرًا.
(٤) ينظر: "الأم" ٢/ ١٦٨، "المجموع" ٧/ ١٤٠، "تفسير البغوي" ١/ ٢٢٦، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٨٣، وهذا القول على التقدير في الآية: الحج حج أشهر معلومات، وبه قال ابن عباس وجابر وعطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي وأبو ثور، وقال الأوزاعي: يحل بعمرة، وقال أحمد: هذا مكروه، وروي هذا القول عن مالك، والمشهور عنه القول الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>