(٢) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٦٠ - ٢٦٢، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥٢٠، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٨٣، وقد بين الطبري أن أهل التأويل اختلفوا في المعنى الذي يكون به الرجل فارضا الحج بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض: الإيجاب والإلزام، فقال بعضهم: فرض الحج: الإهلال، وقد رواه عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وطاوس والثوري والقاسم بن محمد، وبه قال أبو حنيفة، وابن حبيب من المالكية، وهو قول الظاهرية، وقال آخرون فرض الحج: إحرامه، وقد رواه عن ابن عباس والحسن وقتادة والنخعي والضحاك، وهذا قول الشافعي والحسن بن حي. ثم رجح القول الثاني، وبين سبب الترجيح. (٣) في (م) كأنها (الجز). (٤) في ليست في (م). (٥) نقله عن ابن الأعرابي في "تهذيب اللغة" ٣/ ٧٧١ فرض.