للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشعبي في الرجل يحلف على معصية: كفارته أن يتوب منها، وكل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة (١). يدل عليه ما روى عمرو (٢) بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على معصية الله فلا يمين له (٣) ".

وروت عمرة (٤) عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على قطيعة رحم أو معصية، فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه" (٥).

وبه قال سعيد بن جُبير إلا أنه قال: يحنث ويكفِّر، ولا يؤاخذه الله بالحِنث (٦).

وقال الضحاك: هو اليمين المُكفَّرة (٧)، سُميت لغوًا لأن الكفارة تُسقط منه الإثم، تقدير الآية: لا يؤاخذكم الله بالإثم في اليمين إذا كفرتم، وهذا اختيار الزجاج، قال: المعنى: لا يؤاخذكم الله بالإثم في (٨) الحلف


(١) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤١١، وابن أبي شية في "المصنف"، القسم الأول من الجزء ٤/ ص ٣٣.
(٢) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، من رجال الحديث، قال ابن حجر: صدوق، سكن مكة وتوفي بالطائف سنة ١١٨ هـ. انظر "تقريب التهذيب" ص ٤٢٣ (٥٠٥٠)، "الأعلام" ٥/ ٧٩.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢١٩٠) كتاب: الطلاق، باب: الطلاق قبل النكاح.
(٤) هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، تابعية روت عن عائشة توفيت سنة ١٠٣ هـ. انظر "التقريب" ٧٥٠ (٨٦٤٣) "البداية والنهاية" ١١/ ٣٣٩، ٥٠٣.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢١١٠) كتاب: الكفارات، باب: من قال كفارتها تركها.
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٧٥، والطبري ٢/ ٤١١.
(٧) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤١٢، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٠٣٢.
(٨) من قوله: في اليمين. ساقطة من (أ) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>