للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كفرتم، وإنما قيل له (١) لغو؛ لأن الإثم يسقط فيه إذا وقعت الكفارة (٢).

أعلم الله عز وجل أن الإثم إنما هو في الإقامة على ترك البر والتقى، وأن اليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور.

وجملة اليمين على مذهب الشافعي، رحمه الله: قِسْمٌ على الماضي (٣) نفيًا أو إثباتًا مثل أن تقول: والله لقد كان كذا، أو لم يكن كذا. فإن كذب في يمينه متعمدًا فهذه الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، وفيها (٤) الكفارة، وإذا (٥) لم يتعمد واستبان الكذب فلا كفارة.

القسم الثاني: اليمين (٦) على المستقبل نفيًا أو إثباتًا، مثل: والله لأفعلن، أو والله لا أفعل، فإن حَنِثَ لزمته الكفارة، وحالة الرضا والغضب سواء (٧).

وقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} أي: عزمتم وقصدتم، لأن كسب القلب العقد والنية (٨).

وقال الزجاج: أي: بعزمكم على أن لا تبروا وأن لا تتقوا، وأن


(١) ساقطة من (أ) و (م).
(٢) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٩٩.
(٣) في (ي): (المعاصي).
(٤) في (م) و (أ): (فيها).
(٥) في (ي) و (ش): (فإن).
(٦) ساقطة من (ي).
(٧) ينظر: "الأم" ٧/ ٦٤، "والسنن الكبرى للبيهقي" ١٠/ ٣٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٠٣٣، "الإشراف على مذاهب أهل العلم" لابن المنذر ١/ ٤٢٢، "اختلاف العلماء" للمروزي ٢١٢.
(٨) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٠٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>