للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَعْضَل الدَّاءُ الأطباءَ، إذا أعياهم، ويقال: داءٌ عُضَال، وأمر عُضُال.

وأَعْضَلَ الأمرُ: إذا اشتد. ومنه قول أوس (١):

وليس أخوك الدائمُ العَهْد بالذي ... يذمُّكَ إنْ ولَّى وُيرْضِيكَ مُقْبِلا

ولكنّه النَّائي إذا (٢) كُنْتَ آمِنًا ... وصَاحِبك الأدْنَى إذا الأمْرُ أَعْضَلا (٣)

وقوله تعالى: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} يريد: الذين كانوا أزواجًا لهن، ويجوز أن يريد (٤) من رضين بهم أزواجًا. ومحل (أن) نصب بحذف الخافض، وجرٌّ عند الكسائي والخليل، على ما (٥) سبق شرحه (٦).

وأراد (٧): ينكحن نكاحًا جديدًا: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: بعقد حلال، ومهر جائز، ونظم الآية: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا ترضوا بينهم بالمعروف (٨)، وفي هذا ما يقطع به على صحة قول من قال: لا نكاح


(١) البيتان، لأوس بن حجر، في: ديوانه ص ٨٢. وفي "تفسير الطبري" ٢/ ٤٨٨، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٧.
(٢) في (ش): (إذ).
(٣) ينظر في عضل: "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣١١، "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٤٧٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٦ - ١١٢٧، "المفردات" ٣٤١، "عمدة الحفاظ" ٣/ ١٠٩ - ١١٠، "اللسان" ٥/ ٢٩٨٩.
(٤) في (ي): (يكون).
(٥) في (ي): (ما قال).
(٦) تقدم في قوله تعالى: {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [البقرة: ٢٢٤].
(٧) في (ي): (أراد).
(٨) من "تفسير الثعلبي" ٢/ ١١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>