للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشياء، فمنها: القيام، وبه جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائمًا، ومن أبين ذلك: حديث جابر، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" (١) يريد: طول القيام. والقنوت أيضًا: الطاعة، ومنه قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين.

والقانت: الذاكر لله المصلي، كما قال: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} [الزمر: ٩] (٢). قال أبو إسحاق: والمشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام، ويجوز أن يقع في سائر الطاعة؛ لأنه إن (٣) لم يكن قيام بالرِّجلين فهو قيام بالشيء بالنية (٤). وعلى هذا صارت الآية دلالة للشافعي أن الوسطى صلاة الفجر (٥)، لأنه لا فرض يُدْعى فيه قائمًا إلا الفجر عنده (٦).

فأما المفسرون: فقال ابن عباس في رواية عكرمة (٧) والعوفي (٨)


(١) سبق تخريجه
(٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٤٣٧ بمعناه، ونقله في "تهذيب اللغة" ٣/ ٣٠٥٤.
(٣) في (ش) (لأنه لم يكن).
(٤) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣٢٠ - ٣٢١، وينظر في القنوت: "تهذيب اللغة" ٣/ ٣٠٥٤، "المفردات" ص٤١٣، "اللسان" ٦/ ٣٧٤٧ - ٣٧٤٨.
(٥) في (ش) (أن الوسطى الفجر)، وفي (ي) (أن الصلاة الوسطى: الفجر).
(٦) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٥٧٧، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٢٢٢، وقد قال ابن القيم في "زاد المعاد" ١/ ٢٧٣: وكان هديه - صلى الله عليه وسلم - القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من التطويل، ولاتصالها بصلاة الليل.
(٧) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٢٧٧.
(٨) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٦٩، وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٩، من طريق العوفي عن ابن عباس: مصلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>