للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفضل، لأنه أبعد من الرياء، كما تقول في الصلاة، فإن فرض الصلاة (١) تؤدى في الجماعة ظاهرًا، وهو أفضل، والتطوع كتمانه أفضل (٢)، وهذا القول مرويٌّ عن ابن عباس (٣).

وقال بعضهم: المراد بالصدقات، هاهنا، القرض، وكان كتمانه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل، لأن المسلمين إذ ذاك لم تكن تسبق إليهم ظِنَّةٌ في منع الواجب، فأما اليوم والناس يسيئون الظن فإظهار الزكاة أحسن، أما التطوع فإخفاؤه أحسن، فإنه أدلّ على أنه يراد به الله وحده، وهذا اختيار الزجاج (٤).

وقال بعضهم: هذه الآية عامة في الصدقات والزكاة، والإخفاء في كل صدقة من زكاة وغيرها أفضل.

وهذا قول الحسن (٥) وقتادة (٦).

وقوله تعالى: {وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} التكفير في اللغة: التغطية والستر، ورجل مُكَفَّرٌ في السلاح: مُغَطَّى فيه، ومنه، يقال: كفّر عن يمينه، أي: ستر ذَنْبَ الحِنْثِ بما بَذَلَ من الصدقة، والكَفَّارة الساترة لما


(١) قوله: (فإن فرض الصلاة)، ساقطة من (أ) و (م).
(٢) ينظر: "تفسير الطبري" ٣/ ٩٣، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٦٥٠، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٢٣٦، "فتح الباري" ٣/ ٢٨٩.
(٣) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٩٢، وفي "زاد المسير" ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٤) "معاني القرآن" ١/ ٣٥٤.
(٥) ذكره في "زاد المسير" ١/ ٣٢٦، وذكره في "النكت والعيون" ١/ ٣٤٥.
(٦) ذكره في "زاد المسير" ١/ ٣٢٦، والواحدي في "الوسيط" ١/ ٣٨٥، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٥٣٧. ورواه الطبري في "تفسيره" ٣/ ٩٢ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>