للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عبيد: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول (١)، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس، والآية الناسخة بعدها قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ويرون (٢) أن البَيِّعينِ مخيَّرانِ في الشهادة والترك (٣).

وقوله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} أي: ليكتب كتاب الدين بين المستدين والمدين كاتب بالعدل، أي: بالحق والإنصاف، لا يكتب لصاحب الدين فضلًا على الذي عليه، ولا يُنْقِصُه (٤) من حَقِّه، ولا يقدِّم الأجلَ، ولا يؤخِّرُه، ولا يكتب شيئًا يبطل به حقًّا لأحدهما لا يعلمه هو، فهذا العدل (٥).

وقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} أي: لا يمتنع، يقال: أبى فلان الشيء يَأبَاهُ، إذا امتنع عنه (٦) ولم يفعله، ويقال: أَخَذَه أُبَاءٌ، إذا كان يأْبى الطعامَ فلا يشتهيه (٧).

قال مجاهد (٨) والربيع (٩): واجب على الكاتب أن يكتبَ إذا أُمر؛ لأن


(١) سقطت من (م).
(٢) في (ش) (ويروي).
(٣) وينظر في المسألة: "المغني" ٦/ ٣٨١ - ٣٨٣، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٢٤٨، "تفسير القرطبي" ٣/ ٣٨٣.
(٤) في (ي) (ولا ينقصه عليه).
(٥) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٧٨٩.
(٦) في (م) (منه).
(٧) ينظر في أبى: "تهذيب اللغة" ١/ ١١٤، "اللسان" ١/ ١٤ قال الراغب في "المفردات": الإباء شدة الامتناع، وليس كل امتناع إباء.
(٨) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٦٥، والطبري في "تفسيره" ٣/ ١١٩، و"ابن أبي حاتم" في تفسيره ٢/ ٥٥٦.
(٩) رواه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٠، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>