(٢) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٧٨٩، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٣٤٩. (٣) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٠، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٧٩٠، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٣٤٩، وفي "النكت والعيون" ١/ ٣٥٥، "تفسير القرطبي" ٣/ ٣٨٤، وقال معلقًا: هذا يتمشى على قول من رأى أو ظن أنه قد وجب في الأول على كل من اختاره المتبايعان أن يكتب، وكان لا يجوز له أن يمتنع، حتى نسخه قوله تعالي: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} وهذا بعيد؛ فإنه لم يثبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان كائنا من كان، ولو كانت الكتابة واجبة ما صح الاستئجار لها؛ لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة، ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الوثيقة على كَتْب الوثيقة. وينظر "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٢٤٨. (٤) هو من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في قسم الدراسة. (٥) "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٣٦٢.