للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} يعني: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين، دون الصبيان والعبيد (١).

وقوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} قال الزجاج: أي: (٢) فالذي يُستشهد إن لم يكن رجلان فرجل (٣) وامرأتان (٤).

قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون (٥).

وقال صاحب "النظم": أي: فليكفكم رجل وامرأتان (٦). وقيل: فرجل وامرأتان (٧) يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن.

قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن رجل وامرأتان (٨)، كما قال الفراء، ثم قال من عنده: يجوز أن تكون (٩) (كان) المضمرة في الآية الناصبة للخبر (١٠)، ويجوز أن تكون التامة التي لا


(١) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٧٩٢، وينظر "الأم" ٦/ ٢٥١، "مختصر الطحاوي" ٣٣٥، "المغني" ١٤/ ١٨٥، وأجاز أنس بن مالك وابن سيرين وشريحٌ شهادةَ العبيد، وأجاز الحسن وإبراهيم. والشعبي والنخعي والحكم شهادتهم في الشيء التافه. ينظر صحيح البخاري (٢٦٥٩) كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و"المصنف" لابن أبي شيبة ٦/ ٧٧، و"المغني" ١٤/ ١٨٦.
(٢) سقطت من (ي).
(٣) في (أ) و (م) و (ش) (رجل).
(٤) "معاني القرآن" ١/ ٣٦٣.
(٥) "معاني القرآن" للفراء ١/ ١٨٤.
(٦) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ) و (م).
(٧) من قوله: (قال الفراء). ساقط من (أ).
(٨) "معاني القرآن" للأخفش ١/ ١٨٩.
(٩) في (ي): (إن كانت كان).
(١٠) في (م): (للحال).

<<  <  ج: ص:  >  >>