للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

توجب خبرًا، فإن أضمرت التي تقتضي الخبر كان تقدير إضمار الخبر: فليكن من يشهدون رجل أو امرأتان، وإن (١) أضمرت التامة (٢) التي بمعنى الحدوث والوقوع كان أولى؛ لأنك إذا أضمرتها أضمرت شيئًا واحدًا، وإذا أضمرت الأخرى احتجت أن تضمر شيئين، وكلما قل الإضمار (٣) كان أسهل (٤)، وأيهما أضمرت فلابدّ من تقدير المضاف، المعنى: فليحدث شهادة رجل وامرأتين، أو يقع، ألا ترى أنه ليس المعنى: فليحدث رجل وامرأتان، ولكن لتحدُث شهادتهما أو تقع، أو تكون شهادة رجلٍ وامرأتين (٥) فيما يشهدون (٦).

واجماع أن شهادة النساء جائزة (٧) في الأموال (٨).

وقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} قال ابن عباس: يريد: من


(١) في (م): (فإن).
(٢) سقطت من (ي).
(٣) في (أ) و (م): (إضمار).
(٤) ذكر في "البحر المحيط" ٢/ ٣٤٦ أن الصحيح أن خبر كان لا يحذف لا اقتصارًا ولا اختصارًا.
(٥) في (ي): (أمرأة).
(٦) من "الحجة" ٢/ ٤١٩ - ٤٢١ بتصرف، وينظر في إعراب الآية: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٤٤، "مشكل إعراب القرآن" ١/ ١٤٤، "التبيان" ١/ ١٦٧، "البحر المحيط" ٢/ ٣٤٦.
(٧) سقطت من (م).
(٨) حكى الإجماع الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٧٩٣، وابن المنذر في "الإجماع" ص ٧٨، وينظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي ص ٢٨٤، "المغني" ١٤/ ١٣٠، "فتح الباري" ٥/ ٢٦٦، ووقع الخلاف في غير الأموال، فيرى مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأحمد وأبو ثور: أنها لا تجوز إلا في الأموال، ويرى أبو حنيفة وسفيان: أنها جائزة في كل شيء ما عدا الحدود والقصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>