للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو عمر عن ثعلب سواء.

وأنكر المفسرون هذا التفسير، وضعّفوه، من حيث إن النساءَ لو بلغن ما بلغن ولم يكن معهن رجل لم تجز شهادتهن حتى يكون معهنَّ رَجُل، فإذا كان الأمر على هذا لم تُذْكِرْها، والحاجة في نفاذ الشهادة إلى الرجل قائمة، ومما يبعد هذا التفسير: أن الضلال في قوله: {تُضِلَّ إِحْدَاهُمَا} فسر بالنسيان، والذي (١) ينبغي أن يعادله ما هو مقابل للنسيان من التذكير، وأيضًا فإن المرأة إذا انضمت إلى المرأة لو صيرتها ذكرًا لكانت شهادة المرأتين بمنزلة شهادة رجل في جميع الأحكام (٢).

وقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن هذا في تحمل الشهادة، وكل من (٣) دعي لتحمل شهادة وجب عليه ترك الإباء، في قول قتادة (٤) والربيع (٥).

قال الشعبي: هذا إذا لم يوجد غيره فيتعين عليه الإجابة، فإن وجد غيره ممن يتحمل فهو مخير (٦).


(١) في (ي) (فالذي).
(٢) ينظر في الرد: "الحجة" ٢/ ٤٣٣، وعنه نقل المؤلف أكثر الكلام، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٨٠٦، "المحرر الوجيز" ١/ ٥١١ - ٥١٢، "البحر المحيط" ٢/ ٣٤٩، وعده الزمخشري في "الكشاف" من بدع التفاسير، وقال ابن عطية: وهذا تأويل بعيد غير فصيح، ولا يحسن في مقابلة الضلال إلا الذكر، وذكر أبو حيان في "البحر" أن هذا التأويل ينبو عنه اللفظ من جهة اللغة ومن جهة المعنى، ثم فصل ذلك.
(٣) في (ش) و (كلما).
(٤) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٦، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٥٦٣.
(٥) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٧، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٥٦٣.
(٦) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>