للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الثاني: أن هذا في إقامة الشهادة وأدائها، قال ابن عباس، في رواية عطاء: يريد: إذا استودعته الشهادة ثم احتجت إلى شهادة فلا ينبغي له أن يتخلف عنك حتى يأتي معك إلى الحاكم فيؤديها (١).

وهو قول مجاهد (٢) وعكرمة (٣) والسدي (٤) وسعيد بن جبير (٥).

القول الثالث: أن هذا في الأمرين جميعًا التحمل والأداء، إذا كان فارغًا، ولم يكن له عذر، وهذا قول الحسن (٦) واختيار أبي إسحاق. قال: والدليل على أن الشاهد ينبغي له إذا ما دعي ابتداءً أن يجيب قولهُ تعالى {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا} أي: لا تملوا أن تكتبوا ما شهدتم عليه، فقد أمروا بهذا، فهذا يؤكد أن أمر الشهادة فى الابتداء واجب، وأنه لا ينبغي أن تملوا (٧).

والسآمة: المَلاَلَةُ والضَّجَر، يقال: سَئِمْتُ الشيءَ أَسْأَمُهُ سَأَمًا وسَآمةً (٨).


(١) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٧، و"ابن أبي حاتم" في تفسيره ٢/ ٥٦٣، "الوسيط" ١/ ٤٠٥.
(٢) في "تفسيره" ١/ ١١٨، ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١١٠، والطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٨.
(٣) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٨، "ابن أبي حاتم" في تفسيره ٢/ ٥٦٣، "الوسيط" ١/ ٤٠٥.
(٤) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٨.
(٥) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٣/ ١٢٨، "ابن أبي حاتم" في تفسيره ٢/ ٥٦٣.
(٦) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١١٠، وسعيد بن منصور في "مسنده" ٣/ ٩٩٦، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/ ٧١، وذكره ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٥٦٣.
(٧) "معاني القرآن" ١/ ٣٦٥.
(٨) ينظر في سئم: "المفردات" ص ٢٢٦، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٨٠٩، "اللسان" =

<<  <  ج: ص:  >  >>