للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أحسن ما قيل في (١) تفسير هذه الآية (٢)، وذلك أن الوُسع دون الطاقة، والله تعالى كلفنا دون طاقتنا تفضلًا (٣) منه، وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال في قوله: {إلَّا وُسْعَهَا} أي: إلَّا يُسْرَها لا عُسْرها، ولم يكلفها طاقتها، ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود (٤).

وتقول القدرية: إن الله تعالى أخبر أنه لا يكلف العبد إلا ما يسعه، وإذا كلفه الإيمان وقضى عليه الكفرَ فقد كَلَّفَهُ ما لا يسعه، فيقال لهم: يلزمكم مثلُ هذا في العِلْم، لأنكم توافقوننا على أن الله تعالى إذا سبق في مَعْلُومه أن فلانًا يموت كافرًا فلا سبيل له إلى تبديل معلومه، فإذا كلفه الإيمان فقد كلفه ما لا يطيق، وهذا معنى قول الشافعي، رضي الله عنه: إذا سلمت لنا القدرية العلم خُصموا (٥).

وقوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَت وَعَلَيهَا مَا أكْتَسَبَت} الصحيح عند أهل اللغة: أن الكسب والاكتساب واحد، لا فرق بينهما، قال ذو الرمة:

أَلَفَى أَبَاه بذاكَ الكَسْبِ يَكْتَسِبُ (٦)


(١) في (ش): (من).
(٢) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٨٦٩، وينظر: "تفسير السمعاني" ٢/ ٤٨١، "الكشاف" ١/ ٣٣٢.
(٣) في (ي): (تفصيلًا).
(٤) في "تفسير الثعلبي": المجهود منها، وقول سفيان رواه الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٨٦٨، وذكره الحيري في "الكفاية في التفسير" ١/ ٢٤٨، والبغوي في "تفسيره" ١/ ٣٥٧.
(٥) قول الشافعي، ذكره العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" ٢/ ٧٦ [ط. دار الكتب العلمية]. وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٣/ ٣٤٢، وروايته: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا.
(٦) شطره الأول:
ومطعم الصيد هبال لبغيته
وهو في "ديوانه" شرح أبي نصر الباهلي ١/ ٩٩، و"جمهرة أشعار العرب" ص ٣٤٦، و"الحيوان" ٤/ ٤٧، و"الأمثال" للميداني ٣/ ٣٠٠، و"تاريخ دمشق" ٤٨/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>