(٢) هذا التعريف ذكره الثعلبي في: "تفسيره": ٣/ ٣٩ أ. وقوله: (بشَريطة)؛ أي: أنْ يكون النذرُ مُعلَّقًا على شرط؛ كأن يقول: (إن شفى الله مريضي، فعلي أن أتصدق). وأما قوله: (بغير شَرِيطة)، فيعني به النذرَ المُطلَق غير المشروط، كأن يقول: (لله علي أن أتصدق بدينار). وبهذين النَّوْعَيْن من النذر، قال الشافعيةُ والمؤلف منهم، والحنابلة، وأهل العراق، وأكثر أهل العلم، وأوجبوا الكفارة عند عدم الالتزام. انظر: "فتح الوهاب" للنووي: ٢٠٤، "مغني المحتاج" للشربيني ٤/ ٣٥٦، "المغني" لابن قدامة: ١٣/ ٦٢٢ - ٦٢٣. ويرى ابن عرفة أن النذر: هو ما كان وعدًا بِشرْط، وما ليس وعدًا بشرطٍ، فليس بنذر. وهو قولُ أبي عمرو (غلام ثعلب)، وبه قال: أبو البقاء، وفي (الكليات)، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي. إلا أن الراجح هو الأول. انظر: "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٥٤٦ - ٣٥٤٧ (نذر)، "الكليات" لأبي البقاء (نذر): ٩١٢، "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٦٢٣.