كما ورد عن عائشة، وأنس- رضي الله عنهما-. انظر: "سنن الدارقطني" ٢/ ٢١٦، ٢١٧، "سنن البيهقي" ٤/ ٣٣٠. ولكن أكثر روايات الأحاديث -في هذا المعنى- فيها مقال. انظر نصب الراية: ٣/ ٧ - ١٠. قال ابن حجر: (ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس، ورواه الدارقطني. من حديث جابر، وحديث علي بن أبي طالب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث عائشة، ومن حديث محمد بن شعيب عن أبيه عن جده، وطرقها كلها ضعيفة. وقال عبد الحق: إن طرقها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات: رواية الحسن المرسلة). التلخيص الحبير: ٢/ ٢٢١. أي: أن سندها صحيح إلى الحسن، مع إرساله. وقال البيهقي: (وروي فيه أحاديث أخرى لا يصح شيء منها، وحديث إبراهيم بن يزيد أشهرها، وقد أكدناه برواية الحسن البصري، وإنْ كان منقطعًا). "السنن الكبرى" ٤/ ٣٣٠. إلا أن الشوكاني قال: (ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، فتصلع للاحتجاج بها، وبذلك استدلَّ مَن قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي: الزاد والراحلة). "نيل الأوطار" ٤/ ٣٢٢. وقد قال ابن تيمية في (شرح العمدة) عن الأحاديث السابقة -كما نقله عنه الصنعاني في "سبل السلام"-: (فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب: الزاد والراحلة، مع علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ كثيرًا من الناس يقدرون على المشي، و-أيضًا- فإن الله قال في الحج: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات، وهو مطلق المُكْنة، أو قدرًا زائدًا على ذلك؛ فإن كان المعتبر هو الأول، لم يحتج إلى هذا التقييد، كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة، فعلم أن المعتبر قدرٌ زائد في ذلك، وليس هو إلا المال، وأيضًا: فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد. ودليل الأصل قوله: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} إلى قوله: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ} [٩١ - ٩٢ سورة التوبة]). "سبل السلام" ٢/ ١٨٠.