للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى هذا الحكم اليوم، فالقيم ممنوع من الإسراف، وإنما له أجر مثل عمله؛ لأنه أجير بالشرع. والغني يستعف كما أمره الله، وإن أخذ الأجرة حلت له في الحكم في مقابلة عمله (١).

وقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}. هذا وصية من الله تعالى للأولياء بالإشهاد على دفع المال إذا دفعوه إلى الأيتام، لكن إن وقع اختلاف أمكن للولي أن يقيم البينة على أنه رد المال إليه (٢). وفي هذا دليل على أن القول قول اليتيم عند التنازع، وذلك أن القيّم خير (٣) مؤتمن من جهة اليتيم، وإنما هو مؤتمن من جهة الشرع، ولذلك أمر بالإشهاد (٤)، وليس بفريضة (٥).

قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} قال ابن الأنباري والأزهري: يكون بمعنى محاسبًا، ويكون بمعنى كافيًا (٦).

فمن الأول قولهم للرجل عند التهدد: حسيبه الله. ومعناه: محاسبه الله


(١) هذا يدل على أن ما ذهبت إليه عائشة -رضي الله عنها- ومن وافقها هو المعمول به عند الشافعية.
(٢) انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١٦ ب، "معالم التنزيل" ٢/ ١٦٩.
(٣) المعنى يقتضي أنها: (غير) بالغين.
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٤٤، ٤٥.
(٥) "الكشف والبيان" ٤/ ١٦ ب، وانظر: "معالم التنزيل" ٢/ ١٦٩، "زاد المسير" ٢/ ١٧. وقصد المؤلف تبعًا للثعلبي بقوله: ليس بفريضة أي: الإشهاد ليس بفريضة. وقيل بفرضيته.
انظر: "المحرر الوجيز" ٤/ ٥٠٢، "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٤٤.
(٦) هذا نص ما ذكره الأزهري عن أبي إسحاق النحوي في "تهذيب اللغة" ١/ ٨١٠ (حسب)، ونحو ما ذكره ابن الأنباري "الزاهر" ١/ ٦، وانظر: "اشتقاق أسماء الله" للزجاجي ص ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>