للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجعل الثلثين للنساء إذا زده (١) على الثلثين (٢)، وعنده أن فرض البنتين النصف كفرض الواحدة

وهذا غير مأخوذ به (٣).

ووجه الآية أن (فوق) ههنا صلة لا معنى له، أراد: فإن كن نساء اثنتين، كقوله: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢]، يريد: فاضربوا الأعناق (٤) وسمى البنتين نساء، لأن الابنين جماعة عند العرب. ونبين ذلك في آخر الآية (٥).

وقال أكثر المفسرين: إنما أعطينا البنتين الثلثين بتأويل القرآن لا بنص فرض، وذلك أن الله تعالى [جعل للبنت الواحدة النصف في قوله: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، وجعل للأخت الواحدة النصف أيضًا في قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦]، ثم جعل للأختين الثلثين، علمنا أن للبنتين] (٦) الثلثين قياسًا على الأختين، كما


(١) هكذا في (أ)، وفي (د): (رده)، ولعل الصواب: (زدن).
(٢) هكذا في (أ)، (د) والظاهر أن الصواب: الثنتين.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٢/ ١٤٠ - ١٤١، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٣٦، "المغني" ٩/ ١١، "مجموع الفتاوى" ٣١/ ٣٥٠، "أضواء البيان" ١/ ٣٧٢، "التحقيقات المرضية" ص ٨٢، ٨٣.
(٤) هذا قول في إعراب الآية، لكن خطَّأه النحاس بقوله: وهو خطأ؛ لأن الظروف ليست مما يزاد لغير معنى "إعراب القرآن" ١/ ٣٤٩، كما ضعفه الكيا الهراسي في "أحكام القرآن" ٢/ ١٤٤، وابن عطية في "المحرر" ٣/ ٥١٣، وابن كثير في "تفسيره" ١/ ٤٩٨. قال ابن كثير: وهذا غير مسلم، لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. وقد تقدم مثل ذلك.
(٥) انظر ص ٣٦١.
(٦) يحتمل أن في الكلام سقطًا، واستقامته: وذلك أن الله تعالى لما جعل للبنت الواحدة .. علمنا أن لبنتين فسقطت لما من الكلام قبل جعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>