(٢) هكذا في (أ)، (د) والظاهر أن الصواب: الثنتين. (٣) انظر: "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ٢/ ١٤٠ - ١٤١، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٣٦، "المغني" ٩/ ١١، "مجموع الفتاوى" ٣١/ ٣٥٠، "أضواء البيان" ١/ ٣٧٢، "التحقيقات المرضية" ص ٨٢، ٨٣. (٤) هذا قول في إعراب الآية، لكن خطَّأه النحاس بقوله: وهو خطأ؛ لأن الظروف ليست مما يزاد لغير معنى "إعراب القرآن" ١/ ٣٤٩، كما ضعفه الكيا الهراسي في "أحكام القرآن" ٢/ ١٤٤، وابن عطية في "المحرر" ٣/ ٥١٣، وابن كثير في "تفسيره" ١/ ٤٩٨. قال ابن كثير: وهذا غير مسلم، لا هنا ولا هناك، فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه، وهذا ممتنع. وقد تقدم مثل ذلك. (٥) انظر ص ٣٦١. (٦) يحتمل أن في الكلام سقطًا، واستقامته: وذلك أن الله تعالى لما جعل للبنت الواحدة .. علمنا أن لبنتين فسقطت لما من الكلام قبل جعل.