للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأراد تبيين حال الإناث كنى عنهن بكناية جمع أسمائهن في الأولاد, وتقديره: الأولاد إن كن نساء فوت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك (١).

واجتمعت الأمة على أن للبنتين الثلثين (٢)، إلا ما روي عن ابن عباس أنه ذهب إلى ظاهر الآية، وقال: الثلثان فرض الثلاث من البنات؛ لأن الله تعالى قال: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} (٣):


(١) قال الطبري ٤/ ٢٧٦: واختلف أهل العربية في المَعنِي بقوله: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} قال بعض نحويى البصرة بنحو الذي قلنا: فإن كان المتروكات نساء، وهو أيضًا قول بعض نحوي الكوفة وقال آخرون منهم: بل معنى ذلك، فإن كان الأولاد نساء، وقال: إنما ذكر الله الأولاد فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} ثم قسم الوصية فقال: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً}، وإن كان الأولاد نساء، وإن كان الأولاد واحدة، ترجمة منه بذلك عن الأولاد. قال أبو جعفر: والقول الأول الذي حكيناه عمن حكيناه عنه من البصريين أولى بالصواب في ذلك عندي؛ لأن قوله: {فَإِنْ كُنَّ} لو كان معنيا به {وَالْأَوْلَادِ} لقيل: {وَإِن كَانُوا} لأن الأولاد تجمع الذكور والإناث، وإذا كان كذلك فإنما يقال: (كانوا)، لا (كن). هذا ما وضحه ابن جرير في تقدير اسم كان هنا، فالظاهر أن المؤلف قد خلط بين القولين، والله أعلم.
(٢) انظر "الإجماع" لابن المنذر ص ٣٢، "المغني" لابن قدامة ٩/ ١١، "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" ٣١/ ٣٥٠. هذا؛ وقد تعقب القرطبي الإجماع في هذه المسألة لخلاف ابن عباس منها. انظر "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٦٣، لكن العلماء الذين حكوا الإجماع حكموا على ما روي عن ابن عباس بالشذوذ كما في "المغني", "الفتاوى".
(٣) لم أقف على من خرجه، لكنه قول مشتهر عن ابن عباس وصححه عنه النحاس في: "إعراب القرآن" ١/ ٤٣٩، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٦٣، وانظر: "تفسير الماوردي" ١/ ٤٥٨، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٣٦, "المغني" ٩/ ١١، "مجمع الفتاوى" ٣١/ ٣٥٠، "أضواء البيان" ١/ ٣٧٢، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للدكتور صالح الفوزان ص ٧٨. وقد قال الفوزان: وقيل: المشهور عنه مثل قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>