للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عباس في رواية عطاء: وله أخ أو أخت من أمه (١).

{فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (وفرض) (٢) الواحد من ولد الأم السدس، فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء. هذا لا خلاف فيه بين الأمة (٣).

قال أبو إسحاق: وإنما استُدِل على أن المراد بالأخ والأخت ههنا أولاد الأم بأن ذكر في آخر هذه السورة في قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] (٤) أن للأختين الثلثين، وأن للإخوة كل المال، فعُلم ههنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث، ولم يزادوا على الثلث شيئًا ما كانوا، أنه يعني بهم الإخوة لأم (٥).

وقوله تعالى: {غَيْرَ مُضَارٍّ} أي: مدخل الضرر على الورثة (٦). قال المفسرون: هو أن يوصي الرجل بدين ليس عليه (٧)، يريد بذلك ضرر


= والبيان" ٤/ ٢٤ أ، والسيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢٢٤.
(١) لم أقف على هذا الأثر إلا عند المؤلف نفسه في "الوسيط" ٢/ ٤٧٢، وانظر: "تنوير المقباس" بهامش القرآن الكريم ص ٧٩.
(٢) في (أ): (وفوّض).
(٣) انظر: الطبري ٤/ ٢٧٧، "الإجماع" لابن المنذر ص ٣٤، "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ أ، "معالم التنزيل" ٢/ ١٨٠، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٤٩، "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٧٩.
(٤) سياق الآية ليس في "معاني الزجاج".
(٥) "معاني الزجاج" ٢/ ٢٦.
(٦) "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ ب.
(٧) ذكر ذلك الثعلبي عن الحسن في "الكشف والبيان" ٤/ ٢٤ ب؛ والبغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٨٠، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٨٠، "البحر المحيط" ٣/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>