(١) هذا الشرط عند جمهور العلماء. انظر: "مجموع الفتاوى" ٣٤/ ٣٥، "تفسير ابن كثير" ٥١١ - ٥١٢. (٢) أفاد المؤلف هذين الشرطين من الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ٣٤ ب. (٣) لم أجده مرفوعًا، وإنما جاء نحوه موقوفًا على ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنه - كما في "موطأ مالك" ص ٣٧٣ (٤) كتاب الرضاع، باب: رضاعة الصغير، وباب: الرضاعة عند الكبر ص ٣٧٥ (ح ١٤)، وقد جاء في معناه حديث مرفوع، فعن أم سلمة - رضي الله عنه - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام". أخرجه الترمذي (١١٥٢) كتاب الرضاع، باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا يحرم إلا في الصغَر دون الحولين، وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. أن الرضاعة لا تُحَرِّم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يُحَرِّم شيئًا. (٤) هكذا في (أ)، (د)، ولعل الصواب: يحرمهما. (٥) هكذا في (أ)، (د)، ولعل الصواب: يحرمهما.