للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن الصلب بالسنة (١)، وهي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢).

وهذا التحريم يحصل بنفس العقد، كحليلة الأب لا خلاف في هذا (٣).

فأما ما رُوي أن ابن عباس سئل عن قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} ولم يبين أدخل بها الابن أم لا؟ فقال ابن عباس: أبهموا ما أبهم الله (٤)، فإن هذا ليس من إبهام الأمر، ولكن قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ} إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (٥) هذا كله يسمى التحريم المُبْهم؛ لأنه لا يحل بوجه ولا سبب، ولما سئل ابن عباس عن قوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وعن قوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} ولم يبين أنهن مدخول بهن أم لا، أجاب فقال: هذا من المبهم، أي: مما لا وجه فيه غير التحريم، سواء دخل بهن أو لم يدخل بهن.

وقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}. أن في محل الرفع؛ لأنه بمعنى: والجمع بين الأختين، عطف على ما قبله (٦).


(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٧٩، والقرطبي ٥/ ١١٦، وقد حكى القرطبي الإجماع في هذه المسألة.
(٢) تقدم تخريجه، وهو صحيح.
(٣) انظر: "الطبري" ٤/ ٣٢٣، و"البغوي" ٢/ ١٩١، و"القرطبي" ٥/ ١١٣.
(٤) لم أقف على شيء من ذلك عن ابن عباس، لكن قال السيوطي: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم، عن الحسن ومحمد قالا: إن هؤلاء الآيات مبهمات {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}، {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}، {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}. "الدر المنثور" ٢/ ٢٤٣.
(٥) في (د): {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}.
(٦) انظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٢٦٠، والطبري ٤/ ٣٢٣، "معاني الزجاج" ٢/ ٣٥ , "إعراب النحاس" ١/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>