للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يمكن حمل المحصنات في هذه الآية على الحرائر، ولا على المسلمات، ولا على العفائف؛ لأن التحريم مُحالٌ في هذه الأجناس، فتعين حملها على الوجه الرابع وهو المنكوحة.

وإذا وقع السبا على الزوجين الحربيّين أو على أحدهما انقطع منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا تُوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا حائلٌ حتى تحيض" (١).

فأباح وطأهن بعد الاستبراء، لانفساخ نكاحهن.

وذهب جماعة من الصحابة -بظاهر هذه الآية- إلى أن الأَمَة المنكوحة إذا بيعت وقع عليها الطلاق، وبانت من الزوج بالبيع.

واحتجوا بقوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قالوا: فإذا ملكها البائع وجب أن يحل له وطؤها.

وهذا يحكى عن ابن عباس وابن مسعود وأُبَيّ (٢)، وجابر، وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن (٣).


= الاستبراء ٢/ ١٠٧٩ (ح ٣٥) وغيره، وكذلك المؤلف في "أسباب النزول" ص ١٥٢ - ١٥٣ من طرق.
(١) أخرجه الإمام أحمد ٣/ ٦٢، وأبو داود (٢١٥٥) كتاب النكاح، باب: في وطء السبايا، والحاكم ٢/ ١٩٥، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبي، وعندهم أن هذا الحديث في سبي أوطاس.
(٢) هو أبو المُنذِر أُبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري، من رواة الأحاديث وقُرَّاء الصحابة وكتاب الوحي ومن أصحاب العقبة الثانية وقد شهد بدرًا وما بعدها وتوفي - رضي الله عنه - سنة ٣٠ هـ. انظر: "الاستيعاب" ١/ ١٦١ - ١٦٢، "الإصابة" ١/ ١٩، "الأعلام" ١/ ٨٢.
(٣) أخرج الآثار عنهم الطبري ٥/ ٣ - ٤، وانظر: "زاد المسير" ٢/ ٥٠، "الدر المنثور" ٢/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>