للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس الأمر على ما ذهبوا إليه؛ فإن هذه الآية مخصوصة بملك اليمن في الحربية إذا سبيت من دار العرب، بدليل حديث بريرة (١)، فإن عائشة اشترتها وأعتقتها، ثم خيّرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت مزوجة، فاختارت الفراق (٢)، ولو وقع الطلاق بالبيع ما خيرت.

وهذا الذي ذكرنا من أن البيع لا يكون طلاقًا مذهب عمر (٣)، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف (٤)، وإجماع الفقهاء اليوم.

وقوله تعالى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ}. قال ابن عباس: يريد: هذا ما حرم الله عليكم (٥). يعني: كتب تحريم ما ذكر من النساء عليكم.

وانتصابه على مصدر جرى الفعل من غيره، كأنه قيل: حرمت هذه النساء كتابًا من الله عليكم، أي: كتابة (٦).


(١) هي مولاة عائشة -رضي الله عنهما- كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل لآل بني هلال، وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، وقد عتقت تحت زوجها فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكانت سنّة. انظر: "الاستيعاب" ٤/ ٣٥٧، "أسد الغابة" ٧/ ٣٩، "الإصابة" ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(٢) أخرجه بمعناه البخاري (٢٥٣٦) كتاب العتق، باب: بيع الولاء وهبته، وانظر
"تفسير ابن كثير" ٢/ ٥١٧.
(٣) عند ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٥٠: ابن عمر.
(٤) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٥٠.
(٥) لم أجده عن ابن عباس، وقد أخرجه الطبري، عن إبراهيم التيمي، "جامع البيان" ٥/ ٩، وأورده السيوطي في "الدر المنثور" عن إبراهيم وعزاه -إضافة إلى الطبري- إلى عبد الله بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. انظر. "الدر المنثور" ٢/ ٢٤٩.
(٦) انظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٢٦٠، و"الطبري" ٥/ ٩، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>