للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: فازداد لها أهل العلم قَذرًا وبُغضًا، حين قيل فيها الأشعار (١)

وقال عمران بن حُصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ولم ينزل آية بعدها تنسخها، وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه، ومات ولم يَنهنا عنه. قال رجلٌ بَعْدُ برأيهِ ما شاء (٢).

وجميع الصحابة على أن المتعة منسوخة حرام (٣).

روى الربيع بن (سَبرة) (٤) الجهني (٥)، عن أبيه قال: غدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو قائم بين الركن والمقام، مسندٌ ظهره إلى الكعبة، يقول: "يا أيها الناس إني كنتُ أمرتُكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرَّم عليكم إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" (٦).


=٢/ ٤٨٧، و"السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٢٠٥، و"التمهيد" لابن عبد البر ١٠/ ١١٧، و"أخبار مكة" للفاكهي ٣/ ١٢.
(١) أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٨١، ٨٢، وانظر: "الكشف والبيان" ٤/ ٣٨ أ، "الدر المنثور" ٢/ ٤٧١.
(٢) أخرجه الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ٣٨ أ.
(٣) انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ٣٨ أ.
(٤) في (د): (سبر) بالتذكير، والصواب ما أثبته. انظر: "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ٧٣.
(٥) هو الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني تابعي ثقة، وثقه النسائي وابن حبان وأخرج حديثه مسلم وأهل السنن، عده ابن حجر من الطبقة الثالثة. ولم تذكر سنة وفاته. انظر: "تاريخ الثقات" ١/ ٣٥٤، "تهذيب التهذيب" ١/ ٥٩٢، "التقريب" ص ٢٠٦ رقم (١٨٩١).
(٦) أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٧٣، ومسلم في "صحيحه" كتاب النكاح، باب: ٣ نكاح المتعة ٢/ ١٠٢٥ (ح ٢١)، وفيهما: " .. ألا وإن الله قد حرم عليكم ذلك .. " بزيادة اسم الإشارة، وهو الأصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>