للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقد زادني حبًّا لنفسيَ أَنَّني ... بغيضٌ إلى كُلِّ امرئ غيرِ طائلِ (١)

وقوله تعالى:. {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} قال ابن عباس وغيره: يريد الحرائر (٢).

فمن فتح الصاد (٣) أراد أنهن أُحصِنّ لحريتهن، ولم تُبتذل كالأَمَة، فهن محصَنات، ومن كسر الصاد (٤) أراد أنهن أحصن أنفسهن لحريتهن، ولم يبرُزن بروزَ الأمة، فهن مُحصِنات (٥).

وتقييد المحصنات ههنا بالمؤمنات، ووصفهن بالإيمان يفيد عند من يقول بالمفهوم أن من وجد طول حرة كتابية لم يكن ممنوعًا عن نكاح الأمَة (٦)، وإنما يُمنع إذا وجد طَول حرة مؤمنة كما ذكر الله تعالى. هذا مذهب أكثر أصحابنا (٧).

ومنهم من يقول: إذا قدر على طَول حرّة كتابية منع من نكاح الأَمَة، كما لو قدر على طول حرة مؤمنة (٨).


(١) البيت للطرماح في "ديوانه" ص ١٠٠، و"الأغاني" ١٢/ ٥٠، و"الحيوان" ٣/ ١١٢، و"الشعر والشعراء" ص ٥٨٥، و"ديوان الحماسة" ١/ ٧٦، و"عيون الأخبار" ٣/ ١١٢، و"الوساطة" ص ٢٤٧، و"المثل السائر" ٢/ ٣٥٣، و"الكشاف" ١/ ٥٣١، و"البحر" ٣/ ٢٠٤.
(٢) "تفسير ابن عباس" ص ١٤٣، وأخرجه الطبري ٥/ ١٧.
(٣) أي من: المحصنات، وهذه قراءة الجمهور.
(٤) قراءة الكسائي.
(٥) في توجيه القراءتين ينظر الطبري ٥/ ١٧ - ١٨.
(٦) أي: المؤمنة.
(٧) انظر "المجموع شرح المهذب" ١٧/ ٣٤٤، وقد رجح هذا القول ابن العربي من المالكية في تفسيره "أحكام القرآن" ١/ ٣٩٣، وانظر: القرطبي ٥/ ١٣٨.
(٨) هذا ما رجحه الشيرازي، انظر: "المجموع" ١٧/ ٣٤٤، والقرطبي ٥/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>