للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُحتمل هذا التقييد على غالب الحال؛ لأنّ الغالب من نكاح المسلمين مناكحة المسلمات، والخطاب ربما يأتي مقيدًا بغالب الحال، فلا يكون له مفهوم يُخالف المنظوم، كقوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: ١٠١]، ثم لم يكن الخوف مشروطًا في جواز القصر، ولكنه نزل على الغالب، وكان الغالب من أسفارهم الخوف، ولهذا نظائر (١).

وقوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}. أي: فليتزوج مما ملكت أيمانكم. قال ابن عباس: يريد جارية أخيك في الإسلام (٢).

ولا يجوز للإنسان أن يتزوج جاريةَ نفسِه بالإجماع (٣)، ومعنى قوله: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} هو أن يتزوج الرجل ما يملك غيره ممّن يكون على مثل حاله من الإسلام. فأباح أن ينكح بعضنا فتاة بعض، كما فسره ابن عباس.

وقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}. الفتيات: المملوكات والإماء. جمع فتاة، تقول العرب للأَمَة: فتاة، وللعبد: فتى (٤).

ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقولن أحُدكم: عبدي، ولكن لِيَقُل: فتاي وفتاتي" (٥).


(١) هذا الاحتمال يرجح القول الأول.
(٢) بمعناه في "تفسير ابن عباس" ص١٤٣، وأخرجه الطبري ٥/ ١٩ - ٢٠، وانظر "الدر المنثور" ٢/ ٢٥٣.
(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٣٩.
(٤) "معاني الزجاج" ٢/ ٤٠.
(٥) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (٢٢٤٩) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب، حكم إطلاق لفظة العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>