للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن السكيت: يقال: (تفتّت) (١) الجارية، إذا راهقت فخُدِرت (٢) ومُنِعت من اللعب مع الصبيان. وقد فتيت تفتيةً.

ويقال للجارية الحَدثة: فتاة، وللغلام: فتى (٣).

أبو عبيد: الفتاء ممدود مصدر الفِتيّ في السن. وأنشد:

إذا عاش الفتى مائتين عامًا ... فقد ذهب اللذاذة والفَتَاء (٤)

فالفتاة الشابة، والفتاة الأمَة، عجوزًا كانت أو شابة (٥)؛ لأنها كالشابة في أنه لا تُوقر توقير الكبير.

وقوله تعالى: {الْمُؤْمِنَاتِ} أفاد هذا التقييد أنه لا يجوز التزوّج بالأَمَة الكِتابية، سواءٌ كان الزوج حرًا أو عبدًا. وهذا قول مجاهد (٦)، وسعيد (٧)، والحسن (٨)، ومذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠).


(١) في النسختين: لفتت، والتصويب من "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٣٠ ("فتح الوهاب" للأنصاري).
(٢) أي: ألزمت الخِدر وسُتِرت في البيت. حاشية ٢ من "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٣٠ (فتا).
(٣) "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٣٠ (فتا).
(٤) "غريب الحديث" لأبي عبيد ٢/ ٣٣٣، "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٣٠ (فتا)، والبيت للربيع بن ضبع الفزاري كما عند سيبويه ١/ ٢٠٨، "اللسان" ٦/ ٣٣٤٧ (فتا)؛ ونسبه سيبويه مرة أخرى إلى يزيد بن ضبة. انظر: "الكتاب" ٢/ ١٦٢.
(٥) انظر: الطبري ٥/ ١٨.
(٦) "تفسيره" ١/ ١٥٢، والطبري ٥/ ١٨.
(٧) لم أقف عليه.
(٨) أورد الأثر عنه السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٢٥٤، وعزاه لابن أبي شيبة.
(٩) خرج قوله الطبري ٥/ ١٨، وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٩٥، "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٤٠.
(١٠) "الأم" ٥/ ٦، وانظر: "أحكام القرآن" للهراسي ٢/ ٢٨٩، "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>