للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك قال عمر، وابن مسعود، والشعبي وإبراهيم والسدي (١).

وقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} يريد: زنا (٢).

{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} أي: عليهن نصف الحدّ (٣).

والمحصنات ههنا الأبكار اللاتي أحصنهن العفاف (٤)، وحَدُّهن مائة، ويتنصف ذلك في حق الأمَة إذا زنَت (٥). وإن حملنا المحصنات على فوات الزوج لم يَسْهُل؛ لأن حدّهن الرجم، ولا يتنصف الرجم، ولا مدخل له في هذا العبيد (٦). ويقال لم شرط الإحصان في حد الإماء، والإحصان في قوله: {أُحْصِنَّ}، و {أَحصنَّ} على اختلاف القراءتين فُسر بالتزوج والإسلام وليس واحد منهما شرطًا في وجوب الحد على الأَمَة إذا زنت؛ فإن الكافرة إذا زنت كان حدها خمسين جلدة، وكذلك الخالية عن الزوج؟

والجواب: أن من فسر الإحصان ههنا بالإسلام قال: إنها إذا كانت كافرة لم يكن عليها سبيل، إلا بأن ترضى بحكمنا. وإذا كانت مسلمة أقمنا عليها الحد، ففائدة ذكر الإسلام راجعة إلى أصل إقامة الحد مع بيان قَدرِه.


(١) أخرج الآثار عنهم الطبري ٥/ ٢٢ - ٢٣.
(٢) الطبري ٥/ ٢٤، "الكشف والبيان" ٤/ ٤٠ أ.
(٣) انظر: "مجاز القرآن" ١/ ١٢٣، والطبري ٥/ ٢٤.
(٤) لعل قصد المؤلف: الأبكار الحرائر. انظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص ١٢٤، والطبري ٥/ ٢٤، "معاني الزجاج" ٢/ ٤١، والثعلبي ٤/ ٤٠ أ.
(٥) انظر: الطبري ٥/ ٢٤، والثعلبي ٤/ ٤٠ أ.
(٦) انظر "معاني الزجاج" ٢/ ٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>