قال البغوي: "وكلتا الروايتين صحيحة، فذهب قوم إلى أن هذا من الاختلاف المباح". وقال ابن قدامة: "وإن صلى بهم كمذهب أبي حنيفة جاز. نص عليه أحمد، ولكن يكون تاركًا للأولى والأحسن. وبهذا قال ابن جرير، وبعض أصحاب الشافعي". (٢) طمس في المخطوط بقدر أربعة أسطر. (٣) عند عدم المرض الذي يشق معه حمل السلاح أو التأذي بالمطر، وهذا أحد قولي الشافعي. انظر: "الأم" ١/ ٢١٩، و"أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٤٩٤، و"المغني" ٣/ ٣١١، وابن كثير ١/ ٦٠٤. (٤) هذا قول أكثر أهل العلم. انظر: "المغني" لابن قدامة ٣/ ٣١١، والقرطبي ٥/ ٣٧١ "شرح صحيح مسلم" للنووي ٦/ ١٢٥. (٥) انظر: الأم ١/ ٢١٩، و"المغني" ٣/ ٣١١.