للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو علي: (..) (١) اليد اليمنى وتركهم لقطع اليد اليسرى في دلالة على أن اليد اليسرى لم ترد بقوله تعالى (٢): {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ألا ترى أنها لو أريدت بذلك لم يكونوا ليدعوا نص القرآن إلى غيره.

وهذا يدل على أن جمع اليد في هذه الآية على حد جمع القلب في قوله: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤].

ودلت قراءة عبد الله على أن المراد بالأيدي الأيمان (٣).

فإن قيل: إن قراءة عبد الله لا تُعلم اليوم قراءة، لانقطاع النقل، فلا يلزم به حجة.

قيل: قراءته تكون حجة في إيجاب العمل، كما أنه لو روى خبرًا أن المراد بالأيدي التخصيص والقصر على الأيمان وجب المصير إليه، فكذلك إذا رُوي عنه على أنه قرآن وجب قبوله والعمل به، وكان أولى من الخبر الذي يرويه.

قال أهل العلم: هذه الآية مجملة في إيجاب القطع على السارق، وتفصيل ذلك مأخوذ من السنة (٤).

أما السارق الذي يجب عليه القطع فهو البالغ العاقل (٥) العالم بتحريم السرقة، فأما من كان حديث العهد بالإسلام لا يعلم أن السرقة حرام فلا قطع عليه.


(١) ما بين القوسين بياض في النسختين.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) تقدم تخريج هذه القراءة قريبًا, ولم أقف على قول أبي علي.
(٤) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٣٥٠.
(٥) انظر القرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>