للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوالله ما استتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ} إلى آخرها (١).

وهذا قول مجاهد والسدي وعتبة بن أبي حكيم (٢) والكلبي.

قال الكلبي: أذن بلال فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس بين ساجد وراكع، فإذا هو بسائل يطوف ومعه خاتم، فقال: "من أعطاك هذا" فأشار إلى علي وهو راكع، فنزلت هذه الآية، فلما قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: كلنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فلما قرأ: {وَهُمْ رَاكِعُونَ} علموا أنه خاص لعلي (٣).

وقال أهل العلم في هذه الآية: إنها تدل على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة، وأن دفع الزكاة إلى السائل في الصلاة جائز مع نية الزكاة، ونية الزكاة لا تنافي الصلاة (٤).


(١) لم أقف عليه، حتى المؤلف لم يذكره في أسباب النزول وفيه غرابة.
(٢) الآثار عن مجاهد والسدي وعتبة أخرجها الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٣) أخرجه ابن مردويه كما في "الدر المنثور" ٢/ ٥٢٠.
وانظر: "بحر العلوم" للسمرقندي ١/ ٤٤٥.
وهذا الأثر في سبب نزول الآية جاء بأسانيد ضعيفة بل بعضها واه كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق هذا الأثر:
وهذا إسناد لا يفرح به؛ لأنه من رواية الكلبي ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نفسه، وعمار بن ياسر، وأبي رافع، وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها "تفسير ابن كثير" ٢/ ٨١.
(٤) قال ابن كثير رحمه الله: وأما قوله: {وهم راكعون} فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله {ويؤتون الزكاة} أي في حال ركوعهم، ولو كان كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء مما نعلمه من أئمة الفتوى ... "تفسير ابن كثير" ٢/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>