للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعليه أن يطعم في الكفارة (١).

وقال عطاء الخراساني: عشرون درهما (٢).

وقال قتادة: من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته فهو غير واجد، وجاز له الصيام (٣)، وهو مذهب الشافعي (٤)، وعليه دل كلام ابن عباس فيما روى عنه عطاء، لأنه قال: فمن لم يجد من هذه الثلاثة شيئًا (٥).

وقال الزجاج: من كان لا يقدر على شيء مما حد في الكفارة (٦).

قال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله، يومه وليلته، ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين، لزمته الكفارة بالإطعام، وإن لم يكن عنده هذا القدر فله الصيام (٧).

وعند أبي حنيفة: يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا تجب فيه الزكاة (٨)، فجعل من لا زكاة عليه عادمًا (٩).


(١) المروي عن الحسن درهمان، كما أخرجه الطبري ٧/ ٢٩، وانظر: "النكت والعيون" ٢/ ٦٢، "زاد المسير" ٢/ ٤١٥.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) انظر: "الوسيط" ٢/ ٢٢١، "زاد المسير" ٢/ ٤١٥.
(٤) "الأم" ٧/ ٦٦، الطبري ٧/ ٢٩، "النكت والعيون" ٢/ ٦٢، "الوسيط" ٢/ ٢٢١، "زاد المسير" ٢/ ٤١٥.
(٥) "تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ١٢٢.
(٦) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٢٠٢.
(٧) "الأم" ٧/ ٦٦، "الوسيط" ٢/ ٢٢١، ٢٢٢، "زاد المسير" ٢/ ٤١٥.
(٨) "النكت والعيون" ٧/ ٦٣، "زاد المسير" ٢/ ٤١٥.
(٩) وهذا القول مخالف لظاهر الآية، وما عليه جمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>