للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على التخيير ولكن على الترتيب، لأنه لا يخرج حكم الجزاء عن أحد الثلاثة، إن لم يجد الجزاء بالهدي إما لعدم (الثمن) (١) أو لعوز النعم فالإطعام، وإن لم يجد الإطعام فالصيام، وقال ابن عباس في بعض الروايات وعطاء والحسن وإبراهيم: إن (أو) للتخيير (٢). وإليه ذهب الشافعي (٣).

قال الزجاج: الذي يوجبه اللفظ التخيير، وهو الاختيار على مذهب اللغة (٤)، قال الشافعي: إذا قتل صيدًا فإن شاء جزاه بمثله، وإن شاء قوم المثل دراهم، ثم الدراهم طعامًا، ثم يتصدق به، وإن شاء صام عن كل مُدٍّ يومًا (٥)، واختلفوا كيف يقوم الصيد طعامًا، فمذهب الشافعي ما ذكرنا وهو أن يقوم مثله من النعم دراهم، ثم الدراهم طعامًا، وهو قول عطاء (٦).

وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حيًّا، ثم يجعل طعامًا (٧)، واختلفوا في أي موضع يعتبر قيمة الصيد، فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء أنه يقوم بالمكان الذي أصابه فيه، وهذا مذهب إبراهيم وحماد وأبي حنيفة (٨).


(١) ساقط من (ج).
(٢) "تفسير الطبري" ٧/ ٥٣، "الدر المنثور" ٢/ ٥٨٣.
(٣) "الأم" ٢/ ٢٠٧.
(٤) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٢٠٨.
(٥) "الأم" ٢/ ٢٠٧.
(٦) "الأم" ٢/ ٢٠٧، والطبري ٧/ ٥٣ عن عطاء.
(٧) أخرجه الطبري ٧/ ٥٤.
(٨) "تفسير الطبري" ٧/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>