للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالغًا الكعبة، إلا أن التنوين حذف استخفافًا (١)، ومثله قوله تعالى: {عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} (٢) [الأحقاف: ٢٤]، وقد شرحنا هذه المسألة في قوله تعالى: {ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} في سورة النساء [٩٧]، والكعبة: البيت الحرام، سمي كعبة لارتفاعه وتربيعه، والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة (٣)، قال ابن عباس: يريد إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به (٤)،

وقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}، اختلف القراء ههنا، فنون بعضهم الكفارة، ولم يضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن الكفارة ليست للطعام وإنما الكفارة لقتل الصيد (٥)، وأضاف الآخرون الكفارة إلى الطعام (٦)؛ لأنه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدي والطعام والصيام، استجاز الإضافة لذلك، فكأنه قيل: كفارة طعام، لا كفارة هدي ولا كفارة صيام، فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء (٧).

واختلفوا في (أو) في هذه الآية هل هي للتخيير أم لا؟ فقال ابن عباس في بعض الروايات ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي: إن (أو) ليس


(١) "معاني الزجاج" ٢/ ٢٠٨، "تفسير الطبري" ٧/ ٥٠.
(٢) في (ج): (ممكرنا).
(٣) "تهذيب اللغة" ٤/ ٣١٥٢ (كعب)، والصحاح ١/ ٢١٣ (كعب).
(٤) أخرجه الطبري ٧/ ٥١.
(٥) "الحجة" ٣/ ٢٥٧، ٢٥٨، ونسب القراءة هذه لابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي.
(٦) بعد هذه الكلمة وجد زيادة في (ج) وهي: "لأن الكفارة ليست للطعام وإنما الكفارة لقتل الصيد"، ولعل هذا سهو من الناسخ؛ لأن هذه الجملة من الكلام تقدمت في تعليل القراءة الأولى، فليتنبه.
(٧) "الحجة" ٣/ ٢٥٧ , ٢٥٨ ونسب هذه القراءة لنافع وابن عامر.

<<  <  ج: ص:  >  >>