ورابعها: الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئًا) ا. هـ. (١) العسيف: الأجير سمي لأن المستأجر يعسفه في العمل. انظر: "النهاية" ٣/ ٢٣٦، و"فتح الباري" ١٢/ ١٣٩. (٢) حديث العسيف حديث متفق عليه أخرجه البخاري (٦٨٢٧، ٦٨٢٨)، ومسلم حديث (١٦٩٧ - ١٦٩٨)، كلاهما في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: (إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل". قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ا. هـ. لفظ مسلم. وانظر: شرح الحديث في "فتح الباري" ١٢/ ١٣٧ - ١٤٢. (٣) ذكر قول الواحدي الرازي في "تفسيره" ١٢/ ٢١٧، والقاسمي في "تفسيره" ٦/ ٥١٧ - ٥٢١. وانظر البحث في هذا الموضوع في "الموافقات" للشاطبي ٢/ ٧٩، ٣/ ٣٣٦.