للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} قال ابن عباس: (كانوا يكرهون أن يزنوا علانية فيفعلون ذلك سرًا فنهاهم الله عن الزنا سرًا وعلانية) (١).

وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قال: (إلا بالقود يريد: القصاص) (٢).

وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} قال الزجاج: (هذا يدل على أن معنى {وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} محمول على معنى: وصاكم بأن لا تشركوا) (٣).


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٨/ ٨٣، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٦ بسند جيد، وذكره السيوطي في "الدر" ٣/ ١٠٤، وهذا من باب التمثيل، والآية عامة، وهو اختيار الجمهور، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في "الدر المنثور" ٣/ ١٠٤، وقال ابن عطية في "تفسيره" ٥/ ٣٩٤: (الآية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء، وذهب بعضهم إلى تخصيص لا تقوم عليه حجة، بل هو دعوى مجردة) ا. هـ. ملخصًا. وانظر: "تفسير الطبري" ٨/ ٨٣، والرازي ١٣/ ٢٣٣، والقرطبي ٧/ ١٣٣.
(٢) (قال) كذا في "النسخ"، والمراد ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ١٣٩، وفي "تنوير المقباس" ٢/ ٧٣: ({إِلَّا بِالْحَقِّ} بالعدل يعني: بالقود والرجم والارتداد) ا. هـ، ولعل ما ذكره الواحدي من باب التمثيل لبعض ما أباح الشارع به قتل النفس، فهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها، وقد بينته الشريعة ومنها الردة, وقتل النفس، والزنا بعد الإحصان والحرابة، انظر: "تفسير الطبري" ٨/ ٨٤, والبغوي ٣/ ٢٠٣، وابن عطية ٥/ ٣٩٥، والقرطبي ٧/ ١٣٣، وابن كثير ٢/ ٢١١.
(٣) انظر: "معاني الزجاج" ٢/ ٣٠٤، وانظر: "أضواء البيان" ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨، وفيه رجح هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>