(٢) (قال) كذا في "النسخ"، والمراد ابن عباس رضي الله عنهما، كما ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ١٣٩، وفي "تنوير المقباس" ٢/ ٧٣: ({إِلَّا بِالْحَقِّ} بالعدل يعني: بالقود والرجم والارتداد) ا. هـ، ولعل ما ذكره الواحدي من باب التمثيل لبعض ما أباح الشارع به قتل النفس، فهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها، وقد بينته الشريعة ومنها الردة, وقتل النفس، والزنا بعد الإحصان والحرابة، انظر: "تفسير الطبري" ٨/ ٨٤, والبغوي ٣/ ٢٠٣، وابن عطية ٥/ ٣٩٥، والقرطبي ٧/ ١٣٣، وابن كثير ٢/ ٢١١. (٣) انظر: "معاني الزجاج" ٢/ ٣٠٤، وانظر: "أضواء البيان" ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨، وفيه رجح هذا الوجه.