(٢) الحديث أخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٤١٤، ٤/ ٦٤، ٥/ ٣٧٧، والنسائي في "سننه" في كتاب المناسك، باب: إباحة الكلام في الطواف ٥/ ٢٢٢ عن الحسن ابن مسلم المكي عن طاوس عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه الدارمي ٢/ ١١٦٥ (١٨٨٩) في كتاب المناسك: باب: الكلام في الطواف، والترمذي رقم (٩٦٠) كتاب المناسك، باب: الكلام في الطواف، وابن خزيمة ٤/ ٢٢٢ (٢٧٣٩)، والبيهقي ٥/ ٨٥ من عدة طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧ من طرق عن عطاء بن السائب، والقاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الحاكم: (حيث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في "التلخيص"، وقد روي الحديث مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرى، ورجح جماعة وقفه كالترمذي وغيره، وقد صححه الألباني في الإرواء ١/ ١٥٤ - ١٥٨. واستقصى طرقه، ثم قال: (وبالجملة الحديث مرفوع صحيح، ووروده أحيانًا موقوفًا لا يعله) اهـ. وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" ٢١/ ٢٧٣ - ٢٧٤، ٢٦/ ١٢٦ - ١٩٣، ٢١١: (لا يشترط للطواف شروط الصلاة، وهذا قول أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهذا القول هو الصواب، فإن المشترطين ليس معهم حجة إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة" وهذا حديث يروى موقوفًا ومرفوعًا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه، وبكل حال فلا حجة فيه والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك، والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ..) اهـ. ملخصًا.