للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز (النصب) على ضربين: على الحال، والاستثناء (١)، أما الاستثناء: فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهم، وهو (٢) استثناء الشيء من غير جنسه، وحق (غير) في الاستثناء النصب إذا كان ما بعد (إلا) منصوبا (٣).

وأما الحال: فكأنك قلت: (صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم).

قال ابن السراج (٤): ويجوز عندي النصب على (٥) (أعنى). وقد حكي عن الخليل نحو هذا، أنه أجازه على وجه (٦) القطع من الأول، كما يجيء المدح. ولمن نصب أن يقول (٧): (غير) نكرة وكرهت أن أصف بها المعرفة.


= لأنه عام. انظر؛ "معاني القرآن" للفراء ١/ ٧، "معاني القرآن" للزجاج ١/ ١٦، "البحر" ١/ ٢٩.
(١) نسب ابن مجاهد (القول بالنصب على الاستثناء) إلى الأخفش، وقال: هذا غلط. ابن مجاهد ص ١١٢، وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ١٢٥، "البحر" ١/ ٢٩.
(٢) قوله: (وهو استثناء الشيء ... إلى قوله إذا كان ما بعد (إلا) منصوبا) ليس من كلام ابن السراج وما قبله وما بعده كله لابن السراج، انظر: "الحجة" ١/ ١٤٢.
(٣) انظر: "الأصول" لابن السراج ١/ ٢٨٤، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ١٢٥، "البحر" ١/ ٢٩.
(٤) هذا وما قبله بنصه مما نسبه أبو علي الفارسي في "الحجة"، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج، فالكلام كله لابن السراج، نقل الواحدي أوله بدون عزو ثم عزا آخره له، وهذا يلاحظ على منهج الواحدي في العزو. انظر: "الحجة" ١/ ١٤٢، ١٤٣.
(٥) في "الحجة": (قال: ويجوز عندي النصب أيضا على (أعني) ....) فذكر: (أيضا) لأنه عطفه على كلام قبله، ذكر فيه وجوها أخرى للنصب. انظر ١/ ١٤٣.
(٦) في "الحجة": (.. على وجه الصفة والقطع من الأول ...) ١/ ١٤٣.
(٧) في "الحجة": (.. ومما يحتج به لمن يفتح أن يقال: (غير) تكره، فكره أن يوصف به المعرفة) ١/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>