للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بن مخيمرة (١) وجماعة.

واحتج ابن المبارك (٢) لهذا القول بأن قال: (لا ترى خطيبًا يخطب يوم الجمعة فأراد أن يقرأ في الخطبة (٣) آية من قوارع القرآن إلا قرأ هذه الآية قبل قراءته ثم قرأ القرآن) (٤).

واختار الفراء (٥)، وأبو إسحاق (٦) القول الأول، وقالا: (كان الناس يتكلمون في الصلاة المكتوبة، يأتي الرجل القوم فيقول: كم صليتم؟ فيقول الناس: كذا وكذا، فنهوا عن ذلك، فحرم الكلام في الصلاة لما نزلت هذه الآية).

ولا حجة في الآية لمن أبى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإِمام؛ لأن قوله: {وَأَنْصِتُوا} على القول الأول أمر بالإنصات عن الكلام الذي لا يحل في الصلاة، وعلى القول الثاني أمر بالإنصات عن رفع الأصوات خلف الإِمام، وفي القول الثالث أمر بالإنصات لاستماع القرآن


(١) القاسم بن مخيمرة الهمداني، أبو عروة الكوفي نزيل الشام، تابعي إمام عابد فاضل معلم محدث ثقة، توفي سنة ١٠٠ هـ. انظر: "الجرح والتعديل" ٧/ ١٢٠، و"سير أعلام النبلاء" ٥/ ٢٠١، و"تهذيب التهذيب" ٣/ ٤٢١، و"تقريب التهذيب" ٣/ ٤٢١.
(٢) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي. تقدمت ترجمته.
(٣) لفظ: (الخطبة) ساقط من (ب).
(٤) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٦/ ٣٤ ب، وهذا القول ضعفه أكثرهم، قال البغوي في "تفسيره" ٣/ ٣٢٠: (الأولى أنها في القراءة في الصلاة؛ لأن الآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة واتفقوا على أنه مأمور بالإنصات حالة ما يخطب الإمام) وضعفه ابن العربي في "أحكام القرآن" ٢/ ٨٢٨، والقرطبي ٧/ ٣٥٣.
(٥) "معاني الفراء" ١/ ٤٠٢.
(٦) "معاني الزجاج" ٢/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>