للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمأموم ينصت إلا عن الفاتحة. للخبر، على أنا نقول: إن جاز لغيرنا أن يُعدّي الآية إلى غير السبب النازل فيه جاز لنا أن نأوّلها بما ذكره أبو إسحاق، وهو أنه قال: (يجوز أن يكون: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ} (١) اعملوا بما فيه، {وَأَنْصِتُوا} لا تجاوزه إلى غيره؛ لأن معنى قول القائل: سمع الله دعاءك تأويله: أجاب الله دعاءك، وفعل ما أردت؛ لأن الله عز وجل سميع لم يزل) (٢)، وعلى هذا فلا معنى لترك القراءة في الآية وليست الآية من ترك القراءة في شيء.

وذهب قوم من أهل الظاهر (٣) إلى أن هذه الآية عامة، ويجب الإنصاف لقارئ الطريق، ومعلم الصبيان، وليس الأمر على (٤) ما ذهبوا إليه؛ فإن هذا الإنصات إنما يجب في الصلاة، وعند الخطبة يوم الجمعة،


= صالح العثيمين قال في "مجموع دروس الحرم المكي" ٢/ ٢٣٦: (الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة على الإِمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية والدليل حديث عبادة فتكون الأحاديث مخصصة للآية وتحمل الآية في غير الفاتحة لأنه لا بد من قراءتها) اهـ.
(١) في النسخ: (استمعوا).
(٢) "معاني الزجاج" ٢/ ٣٩٨.
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٥٩، و"الفتاوى" لشيخ الإِسلام ٢٣/ ٢٦٥ وص ٣٣٠، و"نيل الأوطار" ٢/ ٢٤٣ - ٢٥٧، وقال النحاس في "إعرابه" ص ٦٦٢: (الإنصات في اللغة عام يجب أن يكون في كل شيء إلا أن يدل دليل على اختصاص شيء) اهـ. ونحوه في "معانيه" ٣/ ١٢٢، وقال القرطبي ٧/ ٣٥٣ - ٣٥٤: (الصحيح أن الإنصات عام في الصلاة والخطبة لأنه يجمع جميع ما أوجبته هذه الآية وغيرها من السنة في الإنصات وحكي عن النقاش إجماع أهل التفسير أن هذا في الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة) اهـ.
(٤) في (ب): (إلى ما ذهبوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>