للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باشروا القتال، للفارس عند الشافعي ثلاثة أسهم وللراجل سهم (١) , وعند أبي حنيفة وأهل العراق للفارس سهمان وللراجل سهم (٢).

وأما الصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إن خرجوا بإذن الإمام فلهم الرضخ (٣) على ما يرى الإمام، والصحيح أن الرضخ من رأس الغنيمة (٤).

وهذا الذي ذكرناه لم يتناوله لفظ الآية، غير أنه لا بد من ذكره في معرفة كيفية قسم الغنيمة، والذي ذكر في الآية هو الخمس الباقي؛ لأن الغانمين إذا أخذوا أربعة أخماس بقي خمس واحد.

واختلفوا في هذا الخمس وفي مصرفه، فقوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}،


(١) انظر تفصيل مذهب الإمام الشافعي في: كتاب "الأم" ٤/ ١٩٠، و"حاشية الجمل على شرح المنهج" ٤/ ٩٥، وبمثله قال الإمام أحمد وأكثر أهل العلم كما في "المغني" ١٣/ ٨٥.
(٢) قال السرخسي في "المبسوط"١٠/ ٤٠: إذا قسم الغنيمة ضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو قول أهل العراق، وفي قولهما -يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن- والشافعي -رحمهم الله تعالى- يضرب للفارس بثلاثة أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز. وانظر أيضًا: "بدائع الصنائع" ٩/ ٤٣٦٤.
(٣) الرضخ: العطية أو العطية القليلة.
انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (رضخ) ٢/ ٢٢٨، و"لسان العرب" (رضخ) ٣/ ١٦٥٨، وعرّفه الفقهاء بأنه: ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة، انظر: "حاشية الروض المربع" ٤/ ٢٧٨.
(٤) رجح شيخ الإسلام الأنصاري في "شرح المنهج" أن الرضخ يؤخذ من الأخماس الأربعة لا من رأس الغنيمة, انظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج" ٤/ ٩٥, وهما قولان للشافعي, ووجهان في مذهب الإمام أحمد, انظر: "المغني" ١٣/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>