(٢) قال السرخسي في "المبسوط"١٠/ ٤٠: إذا قسم الغنيمة ضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم في قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو قول أهل العراق، وفي قولهما -يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن- والشافعي -رحمهم الله تعالى- يضرب للفارس بثلاثة أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز. وانظر أيضًا: "بدائع الصنائع" ٩/ ٤٣٦٤. (٣) الرضخ: العطية أو العطية القليلة. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (رضخ) ٢/ ٢٢٨، و"لسان العرب" (رضخ) ٣/ ١٦٥٨، وعرّفه الفقهاء بأنه: ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة، انظر: "حاشية الروض المربع" ٤/ ٢٧٨. (٤) رجح شيخ الإسلام الأنصاري في "شرح المنهج" أن الرضخ يؤخذ من الأخماس الأربعة لا من رأس الغنيمة, انظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج" ٤/ ٩٥, وهما قولان للشافعي, ووجهان في مذهب الإمام أحمد, انظر: "المغني" ١٣/ ٩٩.