للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {وَلِلرَّسُولِ} اختلفوا في سهم الرسول من الخمس قال جماعة من المفسرين منهم إبراهيم (١)، وعطاء (٢)، والحسن (٣)، وقتادة (٤): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل سهمه من الخمس ويصنع فيه ما شاء، وكان له خمس الخمس.

وقال ابن عباس: لم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخمس شيئًا بل جعل سهمه من الخمس لذوي القربى، قال: كان الخمس يقسم على أربعة فربع لله وللرسول ولذوي القربى، فما كان لله وللرسول فهو لذوي القربى (٥).


(١) رواه الثعلبي ٦/ ٦١ ب، وبمعناه ابن جرير ١٠/ ٣.
(٢) رواه النسائي في "السنن"، كتاب قسم الفيء ٧/ ١٣٢، وابن جرير ١٠/ ٣، والثعلبي ٦/ ٦١ ب.
(٣) هو: ابن محمد بن الحنفية، وقد رواه بنحوه الثعلبي في الموضع السابق، وبمعناه عبد الرزاق في "المصنف" كتاب الجهاد، باب: ذكر الخمس ٥/ ٢٣٨، والنسائي في المصدر السابق، الصفحة التالية، وابن جرير ١٠/ ٧، ولفظهم: فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى، قال: هذا مفتاح كلام، ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... إلخ.
(٤) رواه بنحوه ابن جرير ١٠/ ٤، والثعلبي ٦/ ٦١ ب.
(٥) رواه ابن جرير ١٠/ ٤، بلفظ مقارب وكذلك الثعلبي ٦/ ٦١ ب، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٣٣٦، أيضًا إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وهو من رواية علي بن أبي طلحة.
أقول: قول ابن عباس هذا مخالف لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم". رواه أبو داود (٢٧٥٦) كتاب الجهاد، باب. في الإمام يستأثر بشيء من الفيء، وأحمد ٢/ ١٨٤ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص بسهمه ذوي القربي.

<<  <  ج: ص:  >  >>