(٢) روى البخاري في "صحيحه" (٢٩٠٤) كتاب الجهاد، باب: المجن، ومسلم في "صحيحه" (١٧٥٧) كتاب الجهاد، باب حكم الفيء عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله. والكُراع: اسم للخيل أو للسلاح أو لهما كما في "اللسان" (كرع) ٧/ ٣٨٥٨، وروى ابن المنذر كما في "الدر المنثور" ٣/ ٣٣٧ عن ابن عباس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله، ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة أهله. (٣) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤١٤، وقد تصرف الواحدي في العبارة. (٤) رواه الثعلبي ٦/ ٦٢ أ، وبنحوه ابن جرير ١٠/ ٦، ولمجاهد رواية أخرى بأن ذوي القربى هم قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لا تحل لهم الصدقة. انظر: "سنن النسائي" ٧/ ١٣٤، و"تفسير ابن جرير" ١٠/ ٦، والرواية الأولى مردودة لحديث جبير بن مطعم الآتي. (٥) ساقط من (ح).