للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مدته أقل أربعة أشهر رفعه إلى الأربعة، ومن لم يكن له مدة جعل له خمسين يوما أجلًا" (١).

وروى الوالبي عن ابن عباس في هذه الآية قال: "حدّ الله للذين عاهدوا رسول الله أربعة أشهر يسيحون فيها حيثما شاؤا، وأجل من ليس له عهدٌ عند انسلاخ الأشهر الحرم، من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، خمسين ليلة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيهم حتى يدخلوا في الإسلام" (٢)، قال (٣) "ولم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت "براءة" وانسلخ الأشهر الحرم، ومدّة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل "براءة" عادت إلى أربعة أشهر، من يوم أذّن بـ"براءة" إلى عشر من ربيع الآخر وذلك أربعة أشهر".

وقال محمد بن إسحاق: "من كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر أمهل تمام الأربعة، ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود قصر به على أربعة أشهر، ليرتاد لنفسه ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل


= "المسند" ٢/ ٣٢ (تحقيق: أحمد شاكر) وقال المحقق: إسناده صحيح، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" رقم (١١٠١)، والقول بأن صاحب العهد عهده باق إلى تمام مدته ذهب إليه ابن جرير ١٠/ ٦٥، وابن كثير ٢/ ٣٦٦.
(١) انظر: "معاني القرآن وإعرابه" للفراء ١/ ٤٢٠، و"تفسير البغوي" ٤/ ٨، ونحوه في تفسير الثعلبي ٦/ ٧٥ أ، وابن جرير ١٥/ ٥٩ - ٦١، والماوردي ٢/ ٣٣٨، ونسبه لابن عباس والضحاك وقتادة
(٢) رواه بنحوه ابن جرير ١٠/ ٦٠، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٤٦، وابن المنذر كما في "الدر المنثور" ٣/ ٣٨٠.
(٣) يعني ابن عباس، وهذا القوك ليس من رواية الوالبي الصحيحة كما يبدو من صنيع المؤلف بل من رواية العوفي وهي ضعيفة جدًا. انظرها في: "تفسير ابن جرير" ١٠/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>