(٢) لم أجد هذا القول في "السيرة النبوية"، وقد ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٦/ ٧٥ أمنسوبًا إلى محمد بن إسحاق وغيره، وذكر بعضه ابن جرير ١٠/ ٥٩ شارحًا به قول محمد بن إسحاق. والذي يظهر لي أن أصل القول لابن جرير موضحًا به قول ابن إسحاق، ونقله عنه الثعلبي بهذا المعنى وزاد عليه زيادات، فتوهم الواحدي أنه قول ابن إسحاق، والله أعلم. (٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٢٤٠، وابن جرير ١٠/ ٦٢، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ٤١٢، وهو قول مردود بدلالة أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إنما قرأ على المشركين هذه الآية في ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، فيجب أن يكون هذا اليوم أول الشهور. انظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس، الموضع السابق. (٤) "الوسيط" ٢/ ٤٧٦، وفي "تنوير المقباس" (١٨٧): "غير فائتين من القتل". (٥) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٢٩. (٦) ذكر نحو هذا القول: ابن جرير ١٠/ ٦٧. (٧) في (م): (حيث).